الأسد يصدر قانونين بالتصديق على اتفاقيتي تسليم المحكومين والتعاون القانوني المتبادل مع روسيا

أصدر الأسد القانونين رقم (32) و(33) لعام 2022 المتضمنين التصديق على اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية مع روسيا واتفاقية تسليم المحكومين معها.
وفيما يلي نص القانونين:
القانون رقم (32)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق لـ 29-9-2022.
يصدر ما يلي:
المادة (1) تصدق اتفاقية التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجزائية الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.
المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21-3-1444 هجري الموافق لـ 17-10- 2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
القانون رقم (33)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-3-1444 هجري الموافق 29-9-2022.
يصدر ما يلي:
المادة (1) تصدق اتفاقية تسليم المحكومين الموقعة في بطرسبورغ بتاريخ 29-6-2022 من قبل وزير العدل نيابة عن حكومة الجمهورية العربية السورية ووزير العدل نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية.
المادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 21-3-1444 هجري الموافق لـ 17-10-2022
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي وقت سابق أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم (19) لعام 2022 القاضي بتعديل المادة (43) من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2003 وتعديلاته، والمادة (42) من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2012.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (19)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة (43) من قانون المعاشات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (17) لعام 2003 وتعديلاته، والمادة (42) من قانون معاشات عسكريي قوى الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (2) لعام 2012، لتصبحا على النحو الآتي:
أ- يعاد عرض العسكري المصاب المنتهية خدمته على المجلس الطبي العسكري ومجلس أو لجنة التحقيق الصحي حسب رتبته لإقرار نسبة العجز لديه بعد تفاقم إصابته وفقا ً للشروط الآتية:
1- وقوع الإصابة أثناء الخدمة بسبب (الحرب أو العمليات الحربية أو إحدى الحالات المشابهة للعمليات الحربية أو على يد عصابة إرهابية أو على يد عناصر معادية).
2- ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها.
ب- تمنح الحقوق المترتبة للعسكري المشمول بأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير على ضوء نسبة العجز النهائية بتاريخ إقرار تفاقم الإصابة وفق ما تقضي به القوانين والأنظمة النافذة.
ج- إذا كان العسكري المصاب أو المريض خارج أراضي الجمهورية العربية السورية فإنه يتم تثبيت عدم لياقته للخدمة من قبل طبيبين حكوميين مصدق على صحة إمضائهما ووظيفتهما من جهة الاختصاص ويبت بوضعه بشكل نهائي عند عودته لأرض الوطن حسب الأصول.
المادة 2- تطبق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي على الإصابات الواقعة اعتباراً من تاريخ 15-3-2011.
المادة 3- تصدر التعليمات اللازمة لتطبيق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي بقرار من القائد العام.
المادة 4- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
اترك رداً